أحمد بن عبد الرزاق الدويش
339
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الجمعية من زيادة إذا تأخرت يكون ربا ؟ علما أنهم يسمون الزيادة لمقابلة تأخير السداد . ج 1 : هذا الشرط باطل ؛ لأنه من ربا الجاهلية ، حيث إنه كلما تأخر السداد عندهم زاد الدين ، وعليه فإن هذا البيع باطل من أصله ، يجب تركه والابتعاد عنه ؛ لقول الله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) وهذا من الربا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18535 ) س : ما هو معنى بيع الكالئ بالكالئ ؟ وهل يدخل فيه أن تبيع السلعة التي اشتريتها بأجل ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها ؟ ج : معنى بيع الكالئ بالكالئ هو : بيع النسيئة بالنسيئة ، أي بيع الدين بالدين ، وهو غير جائز ، وله صور منها : 1 - أن يبيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275